تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ حول افتتاح دورة ابريل 2020

2020-04-06

ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم السيدات والسادة المستشارين  المحترمين، أنه طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور، سيعقد مجلس المستشارين يوم الجمعة 10 أبريل 2020 على الساعة الرابعة بعد الزوال، جلسة عمومية تخصص لافتتاح دورة أبريل من السنة التشريعية 2019-2020، مع مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية والاستثنائية المتخذة من قبل أجهزة المجلس في هذا الشأن.