بعد تصويته بأغلبية ساحقة، يوم الأربعاء 16 يناير 2019 على الاتفاق الفلاحي مع المملكة المغربية، صوت البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء 12 فبراير 2019 بستراسبورغ، بالأغلبية على إتفاق الصيد البحري مع بلادنا.
وبهذه المناسبة، يشيد مجلس المستشارين بالدور الهام الذي لعبته الديبلوماسية الوطنية بكل روافدها الرسمية والبرلمانية والشعبية، التي تسلحت باليقظة والتعبئة والاستباقية الدائمة، وخصوصا مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية ـ الأوروبية واللجنة البرلمانية المشتركة المغرب ـ الإتحاد الأوروبي، للدفاع عن القضايا الإستراتيجية والمصالح الحيوية للمملكة، ودحض كل المناورات التي تستهدف المس بالوحدة الترابية لبلادنا، والتشويش على مسار الشـراكة الاستراتيجية القائمة بين المغرب والإتحاد الأوروبي.
كما يعبر مجلس المستشارين عن تقديره العميق للبرلمانيين الأوروبيين ومختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي، الملتزمين باستمرار الشـراكة بين الجانبين، مؤكدا أن هذا التصويت الإيجابي سيساهم في تعزيزها وتحصينها وتطويرها بما يخدم مصالح الجانبين.