ينهي السيد رئيس مجلس المستشارين إلى علم السيدات والسادة المستشارين المحترمين، بأن المجلس سيعقد الجلسات العامة التالية:
-
الاثنين 11 فبراير 2019 على الساعة الثالثة بعد الزوال:
- الجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المتعلقة بالمرفق العمومي؛
- جلسة تشريعية للدراسة والتصويت على النصوص الجاهزة.
-
الثلاثاء 12 فبراير 2019 على الساعة الثالثة بعد الزوال:
- الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول محوري: التدابير الجمركية والضريبية وأثرها على قطاع التجارة، وبرنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية.
- جلسة اختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية 2018-2019.
وعليه، فالمرجو من السيدات والسادة أعضاء المجلس الحضور في المواعيد المحددة أعلاه.