تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ حول الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية

2022-12-05

ينهي رئيس مجلس المستشارين، إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 06 دجنبر 2022، ستنعقد بصفة استثنائية، ابتداء من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، وستليها مباشرة جلسة عامة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على:

-       مشروع قانون رقم 18.18 يقضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية. (في إطار قراءة ثانية)

-      مشروع قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها.

-      مشروع قانون رقم 84.21 يتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية. (في إطار قراءة ثانية)

-      مشروع قانون رقم 19.22 بتغيير القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي.