
استقبل السيد محمد الرزمة رئيس لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بمجلس المستشارين، يوم الاثنين 9 شتنبر 2019، السيد هيروفومي ناكاسون رئيس مجموعة الصداقة اليابانية المغربية بمجلس المستشارين الياباني ووزير خارجية سابق باليابان، والذي يقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية على رأس وفد برلماني، بدعوة من رئيس مجلس المستشارين السيد حكيم بن شماش من الفترة الممتدة من 8 إلى 12 من الشهر الجاري.
وفي مستهل لقائه، قدم السيد الرزمة شكره للوفد الياباني لاستجابتهم الدعوة لزيارة المغرب في إطار إعطاء دينامية جديدة لعمل مجموعتي الصداقة البرلمانية المغربية ـ اليابانية، وهوما يؤكد على وجود إرادة مشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
وقدم السيد الرزمة، أمام الوفد الياباني، عرضا عن الإصلاحات التي باشرتها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مُبرزا أن المملكة قطعت خطوات هامة على درب الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي، في إطار من التوافق ووفق مقاربة تشاركية.
وقال السيد الرزمة إن دستور فاتح يوليوز 2011، الذي كان من صنع المغاربة ولجميع المغاربة، جاء ليعكس رغبة المملكة في ترسيخ توجهها الديمقراطي.
وأكد السيد الرزمة أن إحدى أهم الخطوات التي يباشرها المغرب اليوم، والتي تشكل قطب الرحى في مسلسل الإصلاحات الكبرى، هي التنزيل الفعلي للجهوية المتقدمة بمفهومها الشمولي، بهدف الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومعالجة التفاوتات المجالية.
في السياق ذاته، وبخصوص قضية الصحراء المغربية، أشاد السيد الرزمة بالموقف الثابت لليابان لعدم اعترافها بالجمهورية الوهمية، وبدعمها لجهود المغرب والأمم المتحدة من أجل إيجاد حل نهائي ودائم للنزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وشدد السيد الرزمة على أن لدى المغرب واليابان من الإمكانيات والفرص ما يسمح لهما بتعزيز وتعميق التعاون وتنويع مجالاته، خصوصا على الصعيد الاقتصادي، حيث يسعى المغرب إلى كسب ثقة المزيد من المستثمرين اليابانيين.
من جهته، قدم هيروفومي ناكاسون شكره لمجلس المستشارين على دعوته الكريمة، مشيدا بالعلاقات المتميزة التي تجمع اليابان بالمغرب، والتي ينبغي العمل على تعزيزها أكثر مستقبلا، ومشيدا بالإصلاحات الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية.
كما ثمن رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية اليابانية المغربية بمجلس المستشار الياباني العلاقات المتميزة التي تجمع بين المغرب واليابان، مبرزا دور العائلتين الملكيتين بالبلدين في تمتين هذه الروابط وتدعيمها.
وعلى مستوى قضية وحدتنا الترابية، أكد هيروفومي ناكاسون موقف اليابان الداعم للتسوية السياسية لهذه القضية في إطار الأمم المتحدة.
وعلى المستوى الاقتصادي، شدد رئيس مجموعة الصداقة اليابانية المغربية على أهمية العلاقات الاقتصادية بين اليابان والمغرب في تمتين الروابط القائمة بين البلدين، مشيرا في هذا الصدد إلى وجود 69 مقاولة يابانية بالمغرب، ومعبرا عن أمله في أن يرتفع العدد إلى أكبر من ذلك، في إطار الرغبة في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
حضر اللقاء السيدات والسادة المستشارين: فاطمة الزهراء اليحياوي، وثريا لحرش، وعائشة آيت علا، ويحفظه بنمبارك أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية ـ اليابانية بمجلس المستشارين.