تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ حول المؤتمر الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط

2017-12-12

ينظم مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وبدعم من مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، المؤتمر الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وذلك يومي 14 و15 دجنبر 2017.

وسيعرف هذا المؤتمر مشاركة ممثلين دوليين وإقليميين ووطنيين للحكومات والبرلمانات والمؤسسات العمومية، ومؤسسات حقوق الإنسان، والشـركات، والنقابات، والهيئات المهنية والمجتمع المدني، فضلا عن جامعيين وخبـراء مهتمين بمجال قضايا حقوق الإنسان في مؤسسات الأعمال.

ويهدف المؤتمر الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط إلى تعزيز الحوار متعدد الأطراف والتعاون حول قضايا حقوق الإنسان في مؤسسات الأعمال عن طريق نشر ثقافة حقوق الإنسان في الأعمال التجارية وتعريف المؤسسات والشركات التجارية بمبادئها وأهدافها وأهميتها، وبما لها وما عليها من مسؤوليات تجاه محيط عملها؛ وتبادل الرأي حول الإجراءات الدولية في مجال تثبيت مبادئ احترام حقوق الإنسان في أنشطة مؤسسات الأعمال؛ وكذا تعزيز التعاون مع الشبكات الإقليمية والعالمية في مجال إدماج حقوق الإنسان ضمن العلاقات التجارية؛  وأيضا تحديد سبل العمل من أجل النهوض ببرامج العمل الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان في المؤسسات التجارية.

كما تهدف هذه التظاهرة إلى تعزيز مساهمة برلمانات منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط  ومؤسسات القطاع العام والخاص بالمنطقة، في بلورة سبل التوفيق بين قواعد التجارة وحقوق الإنسان وفق منطق تشجيع المؤسسات التجارية على احترام حقوق الإنسان، وكذا إيجاد طرق لتقديم مساهمة إيجابية في حمايتها.

ويعتبر تنظيم هذا المؤتمر الإقليمي مناسبة للوقوف عند بعض المحددات المستلهمة من المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان تنفيذا لإطار الأمم المتحدة المعنون بـ "الحماية والاحترام والانتصاف"، والذي أقره مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 16 يونيو 2011، كمعيار عالمي لمنع ومعالجة خطر تعرض حقوق الإنسان لآثار ضارة مرتبطة بالنشاط التجاري.