تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ حول المساهمة لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا

2020-03-22

انخراطا في الدينامية الوطنية التي تعرفها بلادنا للحد من مخاطر انتشار وباء فيروس كورونا، واستحضارا لقيم التضامن والتكافل والتآزر  المتأصلة في المجتمع المغربي، وتفاعلا مع مقتضيات الدستور ذات الصلة الذي ينص على ضرورة أن يتحمل الجميع بصفة تضامنية، التكاليف والاعباء الناجمة عن الآفات والكوارث المختلفة، قرر أطر وموظفو مجلس المستشارين الانخراط في هذه التعبئة الوطنية الشاملة، والمساهمة لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، وذلك من خلال مساهمة السيد الأمين العام لمجلس المستشارين إلى جانب المدراء والمستشارين العامين، براتب شهر صافي؛ ورؤساء الأقسام والمصالح  بنصف راتب شهر صافي؛ وبقية الموظفين بثلث راتب شهر صافي

  • الأمانة العامة لمجلس المستشارين