تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصـره الله، ينظم مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبتعاون مع مؤسستي وستمنستر للديمقراطية وكونراد أديناور، المنتدى البرلماني الدولي الخامس للعدالة الاجتماعية تحت شعار "توسيع الطبقة الوسطى: قاطرة للتنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي"، وذلك يوم 19 فبراير 2020 بمقر المجلس.
ويأتي تنظيم هذا المنتدى، تفعيلا للتوصية الصادرة عن الدورة التأسيسية للمنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية المنعقد بتاريخ 20 فبراير 2016، الداعية إلى تنظيم المنتدى على نحو دوري ومنتظم احتفاء باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، الذي يصادف عشـرين فبراير كما أقرته الأمم المتحدة اعتبارا من الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة سنة 2007، واستمرارا كذلك لاحتضان مجلس المستشارين للحوار العمومي المؤسساتي وللنقاش المجتمعي التعددي والتشاركي بخصوص القضايا ذات الصلة بإعمال الدستور وضمان التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وفق استراتيجية عمل المجلس.
إن الرهان على الأدوار الحيوية للطبقة الوسطى، يعتبر عنصراً هاماً لبناء هذا النموذج من أجل مجتمع يسوده التوازن والاستقرار والعدالة الاجتماعية.وقد سبق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أن أكد في خطابه السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب من السنة الماضية على أهمية الطبقة الوسطى التي تشكل قوة إنتاج وعامل تماسك داخل المجتمع، حيث قال جلالته "إن المجتمع مثل البيت، متكامل البنيان، أساسه المتين هو الطبقة الوسطى، بينما تشكل الطبقات الأخرى باقي مكوناته". وقد أبرز جلالته على أنه نظراً لأهمية هذه الطبقة في "البناء المجتمعي، فإنه يتعين العمل على صيانة مقوماتها وتوسيع قاعدتها وفتح آفاق الترقي منها وإليها"، مشدداً جلالته على أن هذه التحديات "لن يتم رفعها إلا بتحقيق مستويات عليا من النمو وخلق المزيد من الثروات وتحقيق العدالة في توزيع ثمارها".
إن الاهتمام بهذه الطبقة، يقتضي صياغة إستراتيجية تنموية جديدة، تتحدد أولوياتها وبرامجها طبقا لاحتياجات مختلف الفئات الاجتماعية وعلى رأسها الفئات المتوسطة، مع تشجيع النمو المستدام والمدمج وإعادة النظر بشكل شمولي في آليات توزيع الثروة، بما في ذلك الآلية الجبائية والضـريبية والتمويلية ومنظومة الأجور وإقرار التدابير الضـرورية لضمان تكافؤ الفرص والعدل والإنصاف والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بالإضافة إلى التشجيع على المزيد من المشاركة في الحياة السياسية والمدنية وإلى إصلاح المنظومة البنكية بما يضمن من التخفيف من عبء الدين على الطبقة الوسطى وتشجيعها على الادخار والاستثمار.
ويسعى المنتدى البرلماني الدولي في نسخته الخامسة،إلى إثارة انتباه مختلف الفاعلين إلى ضرورة الوعي بأهمية الطبقة الوسطى ودورها في المجتمع بل وتمثل رغباتها وتطلعها، غير أن هذا الوعي يجب ان يقترن بإرادة سياسية قوية تجعل هذه الطبقة في صلب نموذجنا التنموي الجديد.
كما يسعى المنتدىإلى المساهمة أيضا، إلى تعميق التفكير والنظر في سبل صيانة وتوسيع الطبقة الوسطى، وذلك عبر الإسهام القيم المتوقع للمتدخلين، من فاعلين سياسيين واقتصاديين واجتماعيين ومدنيين..، وذلك وفق أربع محاور أساسية تتركز عليها أشغال هذا المنتدى:
1.مكانة الطبقة الوسطى في الأجندة المؤسساتية الدولية والوطنية؛
2.خصائص ومميزات الطبقة الوسطى؛
3.محددات واعدادات بزوغ طبقة وسطى بالعالم القروي؛
4.تعزيز الطبقة الوسطى كخيار استراتيجي في النموذج التنموي الجديد.
هذا وتجدر الإشارة الى أن مجلس المستشارين، سبق له أن نظم أربع نسخ من المنتدى البرلمانيالدولي للعدالة الاجتماعيةالذي أصبح تقليدا سنويا.
تم تنظيم النسخة الأولى للمنتدى يومي 19-20 فبراير 2016 تحت شعار" تنمية الكرامة الإنسانية لتمكين العيش المشترك ".أما النسخة الثانية، فقد تم تنظيمها يوم 20 أبريل 2017، تحت شعار "مأسسة الحوار الاجتماعي.. مدخل أساسي للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية". وتم تنظيم النسخة الثالثة للمنتدى، تحت شعار "رهانات العدالة الاجتماعية والمجاليةومقومات النموذج التنموي الجـديد" وكان ذلك يومي 19 و20 فبراير 2018. أما النسخة الرابعة والأخيرة للمنتدى، فقد تم تنظيمها يوم 20 فبراير 2019 حول موضوع "الحماية الاجتماعية بالمغرب: الحكامة ورهانات الاستدامة والتعميم ".