تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ينظم مجلس المستشارين، بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وبتعاون مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية ومؤسسة كونراد أديناور، المنتدى البرلماني الرابع للعدالة الاجتماعية، في موضوع "الحماية الاجتماعية بالمغرب: الحكامة ورهانات الاستدامة والتعميم "، وذلك يوم 20 فبراير 2019 انطلاقا من الساعة التاسعة صباحا بمقر المجلس.
وتشكل الحماية الاجتماعية أحد أهم الأوراش التنموية، ليس فقط بالمغرب، ولكن في العالم أجمع، إذ أفردت لها خطة التنمية المستدامة المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في شتنبر 2015 تحت شعار "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030"، حيزا مهما وفريدا، انطلاقا من الهدف الثامن المتعلق بتعزيز النمو الاقتصادي المضطرد والشامل والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع، وخاصة المقصد المرتبط بالتشغيل.
ويعد الفصل 31 من دستور المملكة المغربية ، الذي ينص على أن "تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية؛ الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة؛ الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة؛ السكن اللائق؛... الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي؛ ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق..."، مرجعية لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية الذي تم الشروع فيه منذ سنة 2000.
ويفرض البناء التشاركي للنموذج المغربي للعدالة الاجتماعية، استحضار "مجموعة من الرهانات، التي يتعين التعاطي معها بكل جدية وموضوعية، وبروح الابتكار، ومن بينها على الخصوص، إشكالية الفوارق الاجتماعية والمجالية، وعلاقتها بالإكراهات المطروحة على تدبير المنظومات الضريبية وأنظمة الحماية الاجتماعية "كما أشار إلى ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في الرسالة الملكية السامية الموجهة يوم 19 فبراير 2018، إلى المشاركين في أشغال المنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية.
وسيعرف المنتدى مشاركة الحكومة، وشركاء مجلس المستشارين وهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجمعية رؤساء الجهات، كما سيتميز هذا الحدث بمشاركة الاتحاد البرلماني الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة العمل الدولية، والمجلس الدولي للرعاية الاجتماعية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمركزيات النقابية، والمنظمات المهنية، وفعاليات المجتمع المدني المهتمة بمجال الحماية الاجتماعية.
ويسعى مجلس المستشارين، من خلال هذا المنتدى السنوي، إلى بلورة مخرجات عملية بشأن موضوع الحماية الاجتماعية في ارتباط بالعدالة الاجتماعية، وذلك عبر مشاركة فاعلين مؤسساتيين وسياسيين واقتصاديين واجتماعيين ومدنيين وخبراء وجامعيين، في أربع لحظات أساسية تتوزع عليها أشغال هذا المنتدى:
-
الحماية الاجتماعية: رؤى متقاطعة؛
-
حكامة أنظمة الحماية الاجتماعية؛
-
الاستهداف في برامج الدعم الاجتماعي؛
-
استدامة وتمويل برامج الدعم ومنظومة الحماية الاجتماعية.
ويذكر أن المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية، ينظم من قبل مجلس المستشارين وشركائه في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، الذي يصادف عشـرين فبراير من كل سنة كما أقرته الأمم المتحدة اعتبارا من الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة سنة 2007، كما يندرج في إطار استمرار احتضان المجلس للحوار العمومي المؤسساتي وللنقاش المجتمعي التعددي والتشاركي بخصوص القضايا ذات الصلة بإعمال الدستور وضمان التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وقد نظمت النسخة الأولى للمنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية يومي 19-20 فبراير 2016 تحت شعار" تنمية الكرامة الإنسانية لتمكين العيش المشترك "، كما نظمت النسخة الثانية للمنتدى يوم 20 أبريل 2017، تحت شعار "مأسسة الحوار الاجتماعي.. مدخل أساسي للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية"، في حين نظمت النسخة الثالثة للمنتدى تحت شعار "رهانات العدالة الاجتماعية والمجالية ومقومات النموذج التنموي الجـديد" يومي 19 و20 فبراير 2018.