يخلد العالم في الخامس والعشرين من نونبر من كل سنة، اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة تحت شعار "16 يوم من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي".
وانخراطا منه في هذه الحملة العالمية التي أطلقتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيعمل البرلمان بمجلسيه طيلة الفترة الممتدة من 25 نونبر إلى 10 دجنبر، على إضاءة واجهة بنايته باللون البرتقالي، وهو اللون الرسمي للحملة الرامز لمستقبل واعد، مشرق ينتظر النساء والفتيات، ومتفائل وبدون عنف.
ويأتي انخراط البرلمان في هذه المبادرة اعتبارا للدلالات الرمزية القوية التي تكتسيها هذه الحملة العالمية في التحسيس والتعبئة وتظافر كل الجهود لمواجهة كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات، ووعيا بمخاطر ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات وانعكاساتها السلبية على المجتمع.