تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ حول انعقادالجلسة العامة الخامسة عشر لبرلمان البحر الأبيض المتوسط

2021-06-04

تشارك شعبة مجلس المستشارين في أشغال الجلسة العامة الخامسة عشر لبرلمان البحر الأبيض، وذلك يومي 03-04 يونيو 2021 عبر تقنية التواصل السمعي البصري عن بعد.

سيفتتحأشغال هذه الدورة السيد كريم دوريش رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط تليها رسالة مسجلة من سعادة السيد أنطونيو كوتيريس Antonio Guterresالأمين العام للأمم المتحدة.

وستعرف أشغال هذه الدورة انعقاد جلسة اللجنة الدائمة الثالثة المعنية بحوار الحضارات وحقوق الإنسان برئاسة السيدة يانا كيارا إيهم YanaChiaraEhm (إيطاليا) رئيسة اللجنة الدائمة الثالثة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، كما سينعقد الاجتماع التحضيري للمنتدى البرلماني النسائي برلمان البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة لجلسة اللجنة الدائمة الثانية المعنية بالتعاون الاقتصادي والاجتماعي والبيئي برئاسة السيد بيدرو روكي Pedro Roque (البرتغال)، رئيس اللجنة الدائمة الثانية.

كما تتواصل أشغال الجلسة العامة الخامسة عشر لبرلمان البحر الأبيض المتوسط يوم الجمعة 04 يونيو بانعقاد جلسة اللجنة الدائمة الأولى المعنية بالتعاون السياسي وقضايا الأمن برئاسة السيدة علياء بوران (الأردن)، رئيسة اللجنة الدائمة الأولي لبرلمان البحر الأبيض المتوسط.

وفي هذا الإطار سيقوم السيد المستشار السيد لحو المربوح الرئيس الشرفي لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، بعرض تقرير وتوصيات حول موضوع " القضايا الأمنية المؤثرة في منطقة برلمان البحر الأبيض المتوسط".

كما سيتم تقديم التقرير الإداري والمالي من طرفالأمين لعام سيرجيو بياتزي Sergio Piazzi، الأمين العام لبرلمان البحرالأبيض المتوسط يليه إعلان نتائج الانتخابات الافتراضية لهيئة مكتب برلمان البحر الأبيض المتوسط الجديد ورئاسة برلمان البحر الأبيض المتوسط.

وتضم شعبة مجلس المستشارين كل من السيد لحو المربوح، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، والسيد عبد الحميد فاتحي، رئيس الفريق الاشتراكي.