تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ حول انعقاد الجلسة الشهرية

2017-06-07
طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور، ينهي السيد رئيس مجلس المستشارين، إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أن مجلس المستشارين سيعقد يوم الاربعاء 07 يونيو 2017 ، جلسة عمومية تخصص لتقديم "الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة"
 وعليه، يرجى من السيدات والسادة المستشارين المحترمين الحضور في الموعد المحدد.