عقد رئيس مجلس المستشارين السيد حكيم بن شماش، يوم الثلاثاء 02 فبراير 2021، على الساعة الثانية عشرة زوالا اجتماعا مع عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية السيد أحمد بوكوس، خصص لتحيين بروتوكول التعاون الذي يربط المؤسستين والذي جرى التوقيع عليه في 03 ماي 2017.
ويندرج هذا الاجتماع، الذي احتضنه مجلس المستشارين، في سياق تفعيل مشروع مخطط عمل المجلس حول كيفيات ومراحل إدماج اللغة الأمازيغية في أشغال الجلسات العمومية للمجلس وأجهزته، طبقا لمقتضيات المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
رابط نص بروتوكول تعاون بين مجلس المستشارين والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية :