تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ حول تشكيل المجموعة الموضوعاتية المؤقتة

2016-04-27

طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 101 من الدستور، ومقتضيات المواد من 264 إلى 269 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وبناء على اقتراحات السادة رؤساء الفرق والمجموعات بالمجلس، التي انتدبت ممثليها بالمجموعة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية التي سيعقدها المجلس لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بإنتاج الثروة، عقدت المجموعة اجتماعها الأول يوم الثلاثاء 26 أبريل 2016، على الساعة الحادي عشرة صباحا بمقر مجلس المستشارين، خصص لإنتخاب هياكل اللجنة.

وقد أسفر الاجتماع عن توافق أعضاء المجموعة على انتخاب السادة:

  • السيد مهدي عبد الكريم، رئيسا للمجموعة الموضوعاتية المؤقتة؛

  • السيد فؤاد قديري، نائب أول للرئيس؛

  • السيد رشيد المنياري، نائب ثاني للرئيس؛

  • السيد عبد الصمد مريمي، مقررا للمجموعة الموضوعاتية المؤقتة.