تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ينظم مجلس المستشارين المنتدى البرلماني الدولي الثاني للعدالة الاجتماعية تحت شعار "مأسسة الحوار الاجتماعي: مدخل أساسي للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية"، وذلك يوم 20 فبراير 2017.
وتكتسي مأسسة الحوار الاجتماعي أهمية بالغة في منظومة العدالة الاجتماعية باعتبارها رافعة لوضع إطار تشريعي ومؤسساتي متقدم، ودعامة لتثبيت أسس الاستقرار السياسي والسلم والعدالة الاجتماعيين والتنـــمية المستدامة.
وسيعرف هذا المنتدى مشاركة مجموعة من الفاعلين الحكوميين، الاجتماعيين، المهنيين، الاقتصاديين، خبراء وأكاديميون يمثلون مؤسسات وطنية ودولية، كما يأتي في سياق تخليد اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي تم إقراره بمقتضى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عدد 10/62 بتاريخ 26 نونبر2007، واستثمار خصوصية مجلس المستشارين المتمثلة في تعدد مكوناته وتمثيلياته الترابية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية، ودوره كمؤسسة تشريعية تترجم تطلعات مختلف الفاعلين في الحياة الوطنية من خلال احتضان نقاش عمومي تعددي وتشاركي.
ويطمح مجلس المستشارين من خلال المنتدى البرلماني الدولي الثاني للعدالة الاجتماعية إلى تكريس تقليد الاحتفال المنتظم باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، كمناسبة سنوية لخلق التراكم في النقاش العمومي حول مواضيع مجتمعية ذات طابع استراتيجي، خصوصا وأن الدستور أعطى للمجلس الأسبقية في مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية، وبالقضايا الاجتماعية.
كما يسعى إلى إبراز النموذج المغربي في مجال الحوار الاجتماعي، من خلال فحص وتقييم النجاحات والإخفاقات في هذا المجال، ورصد الإكراهات والتحديات واستثمار التراكمات الايجابية التي حققتها بلادنا على هذا المستوى، واستكشاف إمكانيات مأسسته، والبحث عن كل المسالك المتاحة لتنظيم وتدبير أفضل لعلاقات الشغل المهنية.