
أشرف رئيس مجلس المستشارين السيد النعم ميارة، على توشيح مجموعة من موظفات وموظفي المجلس بأوسمة ملكية وتوزيع الشواهد التقديرية عليهم، وذلك يومه الإثنين 15 نونبر 2021 بمقر مجلس المستشارين.
الحفل الذي حضره أعضاء مكتب المجلس، ورؤساء الفرق ورؤساء اللجن، وبلغ عدد الذين شملهم التوشيح الملكي ثمانية موظفين، ثلاثة منهم بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة، وأربعة بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى، وموظف واحد بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية. ويأتي هذا التوشيح الملكي تقديرا وعرفانا بالجهود الجبارة التي بذلها هؤلاء الموظفين والموظفات بمجلس المستشارين كل من موقعه، خدمة للمؤسسة التشريعية وللوطن وللمصلحة العامة.
وخلال هذا الحفل هنأ السيد النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين، موظفات وموظفي المجلس الموشحين بالأوسمة الملكية، مؤكدا على أن هذا التوشيح المولوي يترجم الأهمية الخاصة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، للمؤسسة البرلمانية، كما يمثل تقديرا لجهودهم التي بذلوها بحس وطني وضمير مهني في خدمة الوطن، وأضاف أن هذه الأوسمة الملكية تمثل أيضا مبعث فخر واعتراف بالجهود المبذولة طيلة سنوات بكل تفان والتزام مهني ونكران للذات