طبقا لأحكام الفصل 63 من الدستور، ينهي السيد رئيس المكتب المؤقت إلى علم كافة السيدات والسادة أعضاء مجلس المستشارين بأن هذا المجلس سيعقد يوم السبت 9 أكتوبر 2021 على الساعة الرابعة بعد الزوال، جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس مجلس المستشارين.
وعليه، فالمرجو من كافة السيدات والسادة أعضاء مجلس المستشارين الحضور في الموعد المحدد.
محمود عرشان
رئيس المكتب المؤقت