<div class="rtejustify" dir="rtl">
ينهي السيد رئيس مجلس النواب و السيد رئيس مجلس المستشارين، إلى علم كافة السيدات والسادة النواب و المستشارين المحترمين ، انه طبقا لإحكام الفقرة الاخير من الفصل 148 من الدستور ، سيعقد مجلس النواب ومجلس المستشارين جلسة عمومية مشتركة يوم الثلاثاء 23 اكتوبر 2018 على الساعة السادسة مساء ، تخصص لتقديم عرض من طرف الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات حول اعمال المجلس برسم سنتي 2016 و2017.</div>
<div class="rtejustify" dir="rtl">
فالمرجو من السيدات و السادة النواب و المستشارين الحضور في الموعد المحدد.</div>
<div class="rtejustify" dir="rtl">
</div>
<div class="rtejustify" dir="rtl">
<a href="http://www.chambredesconseillers.ma/docs/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%20%D8… نص البلاغ</a></div>
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
- الجلسة العامة
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي
- الدبلوماسية البرلمانية
- تقييم السياسات العمومية
-
الانفتاح والعلاقات المؤسساتية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس