تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ حول جلسة شهرية يوم الثلاثاء 21 يناير2020 على الساعة الثالثة زوالا

2020-01-17

طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور، ينهي السيد رئيس مجلس المستشارين، إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أن المجلس سيعقد يوم الثلاثاء 21يناير2020 على الساعة الثالثة زوالا، جلسة عمومية تخصص لتقديم "الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل السيد رئيس الحكومة"، حول موضوعي:

  1. الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد؛
  2. السياسة العامة للحكومة في مجال حماية المرأة والأسرة والطفولة.