تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ حول جلسة عامة

2019-06-20
ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أنه بناء على أحكام الفقرة الأولى من الفصل 101 من الدستور والمادة 237 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، سيعقد المجلس يوم الأربعاء 26 يونيو 2019 على الساعة الحادية عشرة صباحا، جلسة عامة تخصص للاستماع لرد السيد رئيس الحكومة عن مداخلات الفرق والمجموعات البرلمانية  بالمجلس حول الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة.
وعليه، فالمرجو من السيدات والسادة أعضاء المجلس الحضور في الموعد المحدد.