ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أن مجلس المستشارين سيعقد يوم الثلاثاء 21 أبريل 2020 على الساعة الثالثة والنصف زوالا، جلسة عامة تشريعية، تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" في إطار قراءة ثانية، مع مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية والاستثنائية المتخذة من قبل أجهزة المجلس في هذا الشأن.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
- الجلسة العامة
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي
- الدبلوماسية البرلمانية
- تقييم السياسات العمومية
-
الانفتاح والعلاقات المؤسساتية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس