<p dir="rtl">ينهي السيد رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أن المجلس سيعقد يوم الثلاثاء 09 فبراير 2021 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، جلسة عامة تخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، وتليها جلسة عامة أخرى تخصص لاختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية 2020 - 2021.</p>
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
التشريع
- مشروع قانون المالية
- مراقبة العمل الحكومي
- الدبلوماسية البرلمانية
- تقييم السياسات العمومية
-
الانفتاح والعلاقات المؤسساتية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس