تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ حول جلسة عامة تشريعية و جلسة إختتام دورة اكتوبر 2020

2021-02-08
<p dir="rtl">ينهي السيد رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أن المجلس سيعقد يوم الثلاثاء 09 فبراير 2021 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، جلسة عامة تخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، وتليها جلسة عامة أخرى تخصص لاختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية 2020 - 2021.</p>