تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ حول جلسة عامة تشريعية يوم الثلاثاء 01 دجنبر 2020

2020-12-01

ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أن المجلس سيعقد جلسة عامة تشريعية يوم الثلاثاء فاتح دجنبر 2020 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، تخصص للدراسة والتصويت على:

- مشروع قانون رقم 66.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع؛

- مشروع قانون رقم 32.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 12.96 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب.