ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أن المجلس سيعقد جلسة عامة تشريعية يوم الثلاثاء فاتح دجنبر 2020 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، تخصص للدراسة والتصويت على:
- مشروع قانون رقم 66.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع؛
- مشروع قانون رقم 32.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 12.96 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب.