ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أن المجلس سيعقد جلسة عامة تشريعية يوم الثلاثاء 05 يناير 2021 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، تخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة التالية:
- مشروع قانون رقم 64.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.605 الصادر في 26 من محرم 1442 (15 سبتمبر 2020) بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد- 19»؛
-مقتـرح قانون يرمي إلى تغييـر وتتميم المادتين 32 و256 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) كما تم تغييره؛
-مقترح قانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب؛
-مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين؛
-باقي النصوص الجاهزة