ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أن المجلس سيعقد جلسة عامة تشريعية يوم الثلاثاء 07 يوليوز 2020 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، تخصص للدراسة والتصويت على:
- مشروع قانون رقم8 137. يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها؛
- مشروع قانون رقم 8 138. بإعادة تنظيم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية؛
- مشروع قانون رقم 49.17 يتعلق بالتقييم البيـئي؛
- باقي النصوص الجاهزة.