ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم السيدات والسادة أعضاء المجلس، أن المجلس سيعقد يوم الثلاثاء 11 ماي 2021 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، جلسة عامة تشريعية، تخصص للدراسة والتصويت على"مشروع قانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال".
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
- الجلسة العامة
- نبذة عن المجلس
- نصوص ووثائق مرجعية
- الوظائف الأساسية للمجلس
- المجلس
- الامانة العامة
- المعرض
- زيارة المجلس
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي
- الدبلوماسية البرلمانية
- تقييم السياسات العمومية
-
الانفتاح والعلاقات المؤسساتية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس