ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أن المجلس سيعقد جلسة عامة تشريعية يوم الثلاثاء 12 يناير 2021 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، تخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة التالية:
- مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادة 15 من مدونة الأسرة؛
- مشروع قانون رقم 74.19 يتعلق بإعادة تنظيم أكاديمية المملكة المغربية.