تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ حول جلسة عامة تشريعية يوم الثلاثاء 15 دجنبر 2020

2020-12-15
ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أن مجلس المستشارين سيعقد يوم الثلاثاء 15 دجنبر 2020 مباشرة بعد الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، جلسة عامة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على:
-  مشروع قانون رقم 65.19 يوافق بموجبه على الاتفاقية بخصوص التعاون في المجال العسكري والتقني بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة بعمان في 20 يوليو 2019؛
 - مشروع قانون رقم 75.19 يوافق بموجبه على الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لتفادي تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، المعتمدة بباريس في 24 نوفمبر 2016 والتي وقعت عليها المملكة المغربية في 25  يونيو 2019؛
- مشروع قانون رقم 09.20 يوافق بموجبه على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الأفريقية، المعتمدة بأديس أبابا (إثيوبيا) في 11  فبراير 2011؛
- مشروع قانون رقم  11.20 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن التعاون التجاري والاقتصادي والتقني والعلمي والثقافي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة تركمانستان، الموقع بعشق آباد في 23 سبتمبر 2019؛
- مشروع قانون رقم 14.20 يوافق بموجبه على اتفاقية تسليم المجرمين بين المملكة المغربية والمجر، الموقعة بمراكش في 21 أكتوبر 2019؛
- مشروع قانون رقم 15.20 يوافق بموجبه على الاتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المجر، الموقعة بمراكش في 21 أكتوبر 2019؛
- مشروع قانون رقم 33.20 يوافق بموجبه على الاتفاقية بين المملكة المغربية واليابان لتفادي الازدواج الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ومنع التهرب والغش الضريبيين، الموقعة بالرباط في 8 يناير 2020؛
- مشروع قانون رقم 34.20 يوافق بموجبه على الاتفاق بين المملكة المغربية واليابان حول تشجيع وحماية الاستثمار، الموقع بالرباط في 8 يناير 2020؛
- مشروع قانون رقم 37.20 يوافق بموجبه على الاتفاق المؤسس لشراكة بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الموقع بلندن في 26 أكتوبر 2019؛
- باقي النصوص الجاهزة.