تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ حول جلسة عامة تشريعية يوم الثلاثاء 16 يونيو 2020

2020-06-15

 ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أن المجلس سيعقد جلسة عامة تشريعية يوم الثلاثاء 16 يونيو 2020 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشهرية، تخصص للدراسة والتصويت على "مشروع قانون رقم 18. 72 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات"، مع مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة من قبل أجهزة المجلس للوقاية من وباء كورونا المستجد.

 

 
 
 

    ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أن المجلس سيعقد جلسة عامة تشريعية يوم الثلاثاء 16 يونيو 2020 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشهرية، تخصص للدراسة والتصويت على "مشروع قانون رقم 18. 72 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات"، مع مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة من قبل أجهزة المجلس للوقاية من وباء كورونا المستجد.