ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم السيدات والسادة أعضاء المجلس، أن المجلس سيعقد يوم الثلاثاء 22 يونيو 2021 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، جلسة عامة تشريعية، تخصص للدراسة والتصويت على:
- مشروع قانون رقم 76.17 يتعلق بحماية النباتات؛
- مشروع قانون رقم 34.18 يتعلق بمنتجات حماية النباتات؛
- مشروع قانون رقم 53.18 يتعلق بالمواد المخصبة ودعائم النباتات؛
- مشروع قانون رقم 63.18 بسن أحكام جديدة لتسوية وضعية بعض الفلاحين المستفيدين سابقا من أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص؛
- مشروع قانون رقم 62.19 بسن مقتضيات خاصة تتعلق باقتناء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم عقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية؛
- مشروع قانون رقم 93.17 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري.