بلاغ حول جلسة عامة تشريعية يوم الثلاثاء 29 دجنبر 2020
2020-12-28
ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أن المجلس سيعقد جلسة عامة تشريعية يوم الثلاثاء 29 دجنبر 2020 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، تخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة.