تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ حول جلسة عامة تشريعية يوم الثلاثاء 29 يونيو 2021

2021-06-28

ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم السيدات والسادة أعضاء المجلس، أن المجلس سيعقد يوم الثلاثاء 29 يونيو 2021 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، جلسة عامة تشريعية، تخصص للدراسة والتصويت على:

-  مشروع قانون رقم 52.20 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات؛

-  مشروع قانون رقم 37.21 بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضراوات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي؛

-  باقي النصوص الجاهزة.