ينهي السيد رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أن المجلس سيعقد جلسة عامة يوم الخميس 23 يوليوز 2020 على الساعة الرابعة بعد الزوال، تخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، تليها مباشرة جلسة عامة تخصص لاختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2019 - 2020.
فالمرجو من السيدات والسادة المستشارين الحضور في الموعد المحدد أعلاه، مع مراعاة التدابير الاحترازية المتخذة من لدن الأجهزة المقررة بالمجلس للوقاية من وباء كورونا المستجد.