تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ حول جلسة عامة تشريعية

2022-05-31

ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أن المجلس سيعقد يوم الثلاثاء 31 ماي 2022 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، جلسة عامة تشريعية، تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي، في إطار قراءة ثانية.