يعقد مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، جلسة عامة تشريعية، تخصص للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين التالية:
- مشروع قانون رقم 01.23 بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.364 الصادر في 19 من ربيع الآخر 1414 (6 أكتوبر 1993) بإنشاء أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات؛
- مشروع قانون رقم 39.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل؛
- مشروع قانون رقم 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية؛
- مشروع قانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته؛
- مشروع قانون رقم 23.23 تحدث بموجبه مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة؛
- مشروع قانون رقم 83.21 يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، في إطار قراءة ثانية.