يعقد مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 11 يوليوز 2023 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، جلسة عامة تشريعية، تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 16.23 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.23.102 الصادر في 16 من شعبان 1444(9 مارس 2023) المتعلق بحل وكالة حساب تحدي الألفية- المغرب (MCA-Morocco) وتصفيتها".
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
- الجلسة العامة
- نبذة عن المجلس
- نصوص ووثائق مرجعية
- الوظائف الأساسية للمجلس
- المجلس
- الامانة العامة
- المعرض
- زيارة المجلس
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي
- الدبلوماسية البرلمانية
- تقييم السياسات العمومية
-
الانفتاح والعلاقات المؤسساتية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس