تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ حول جلسة عامة تشريعية

2023-07-11

يعقد مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 11 يوليوز 2023 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، جلسة عامة تشريعية، تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 16.23 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.23.102 الصادر في 16 من شعبان 1444(9 مارس 2023) المتعلق بحل وكالة حساب تحدي الألفية- المغرب     (MCA-Morocco)  وتصفيتها".