تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ حول جلسة عامة مشتركة يوم الأربعاء 8 يوليوز 2020

2020-07-08

ينهي السيد رئيس مجلس النواب والسيد رئيس مجلس المستشارين، إلى علم كافة السيدات والسادة النواب والمستشارين المحترمين، أنه طبقا لاحكام الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية سيعقد البرلمان بمجلسيه جلسة عامة مشتركة يوم الأربعاء 8 يوليوز 2020، على الساعة السادسة مساء بالقاعة الكبرى للجلسات بمقر مجلس النواب، تخصص لتقديم السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لمشروع قانون المالية المعــدل ، وستنعقد هذه الجلسة طبقا للإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من طرف أجهزة المجلسين في هذا الشأن