ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أنه طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور، سيعقد مجلس المستشارين يوم الجمعة 12 أبريل 2019 على الساعة الرابعة بعد الزوال، جلسة عمومية تخصص لافتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية 2018-2019.
لذا، فالمرجو من السيدات والسادة المستشارين المحترمين الحضور في الوقت المحدد.