طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور، ينهي السيد رئيس مجلس المستشارين، إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أن المجلس سيعقد يوم الثلاثاء 09 يوليوز 2019 على الساعة الثالثة بعد الزوال، جلسة عمومية تخصص لتقديم "الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة"، حول موضوعي:
- سياسة الحكومة في تدبير الاستثمار العمومي في أفق تحسين نجاعته؛
- وضعية ومكانة المتقاعد في السياسات العمومية.
لذا، يرجى من السيدات والسادة المستشارين المحترمين الحضور إلى مقر المجلس في الموعد المحدّد