ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أنه طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، سيعقد مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 15 دجنبر 2020 على الساعة الثالثة بعد الزوال، جلسة عمومية شهرية تخصص لتقديم "الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل السيد رئيس الحكومة"، حول موضوعي:
- الحماية الاجتماعية: أية مقاربة لربح رهانات التوحيد والجودة والحكامة؛
- استراتيجية الحكومة للنهوض بقطاعي السياحة والصناعة في ظل تداعيات جائحة كورونا.