تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ حول جلسة عمومية شهرية تخصص لتقديم "الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل السيد رئيس الحكومة

2021-05-24

ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أنه طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، سيعقد مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 25 ماي 2021 على الساعة العاشرة والنصف صباحا، جلسة عمومية شهرية تخصص لتقديم "الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل السيد رئيس الحكومة"، حول موضوع "الحوار الاجتماعي وتدابير احتواء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد 19".