تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ حول جلسة عمومية مشتركة

2023-01-21
يخبر رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين كافة السيدات والسادة النواب والسيدات والسادة المستشارين أن البرلمان بمجلسيه سيعقد جلسة عمومية مشتركة حول المواقف الأخيرة للبرلمان الأوربي تجاه بلادنا، وذلك يوم الاثنين 23 يناير 2023 على الساعة الواحدة والنصف زوالًا بالقاعة الكبرى للجلسات بمجلس النواب.