طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، يخبر رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين كافة السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين أن البرلمان بمجلسيه سيعقد جلسة عمومية مشتركة يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 على الساعة الخامسة بعد الزوال بمقر مجلس النواب، تخصص لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2018، من طرف السيد وزير الاقتصاد والمالية.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- الجلسة العامة
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي
- الجريدة الرسمية للبرلمان