
ينهي السيد رئيس مجلس النواب و السيد رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة النواب والمستشارين المحترمين ، أنه طبقا الفقرة الاولى من الفصل 101 من الدستور ، سيعقد مجلس النواب و مجلس المستشارين، جلسة مشتركة يوم الاثنين 13 ماي 2019 على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال تخصص لتقديم السيد رئيس الحكومة للحصيلة المرحلية للحكومة .