تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ حول عقد ثلاث جلسات عمومية يوم الجمعة 17 يوليوز 2020

2020-07-15

ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أنه طبقا لأحكام الدستور والقانون التنظيمي لقانون المالية، سيعقد المجلس يوم الجمعة 17 يوليوز 2020، ثلاث جلسات عمومية، تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020، وفق البرنامج التالي:

الجلسة الأولى: ابتداء من الساعة العاشرة صباحا

-تقديم تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية؛

-المناقشة العامة لمشروع قانون المالية المعدل؛

-رد السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

الجلسة الثانية: ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال

-التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية المعدل.

الجلسة الثاثة: ابتداء من الساعة الخامسة والنصف مساء

-مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية المعدل؛

-جواب الحكومة؛

-التصويت على الجزء الثاني وعلى مشروع قانون المالية المعدل برمته.

لذا، يرجى من السيدات والسادة المستشارين المحترمين الحضور إلى مقر المجلس في المواعيد المحددة أعلاه،  مع مراعاة التدابير الاحترازية المتخذة من قبل الأجهزة المقررة بالمجلس للوقاية من وباء كورونا.