تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ حول عقد جلسة عامة تشريعية يوم الثلاثاء 02 فبراير 2021

2021-02-01

ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أن المجلس سيعقد يوم الثلاثاء 02 فبراير 2021 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، جلسة عامة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على:

·      مشروع قانون رقم 69.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.690 الصادر في 12 من صفر 1442 (30 سبتمبر 2020) بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات؛

·      مقترح قانون يقضي بتغيير القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التصدير الحرة؛

·      مشروع قانون رقم 45.18 يتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين؛

·      مشروع قانون رقم 63.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.503 الصادر في 17 من ذي الحجة 1441 (7 أغسطس 2020) بتتميم المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها؛

·      مشروع قانون رقم 13.16 يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية للسكنى وسياسة المدينة؛

·      باقي النصوص الجاهزة.