تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ حول عقد جلسة عامة تشريعية يوم الثلاثاء 06 يوليوز 2021

2021-07-05

ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم السيدات والسادة أعضاء المجلس، أن المجلس سيعقد يوم الثلاثاء 06 يوليوز 2021 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، جلسة عامة تشريعية، تخصص للدراسة والتصويت على:

  • مشروع قانون رقم 19.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والقانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة؛
  • مشروع قانون رقم 36.21 يتعلق بالحالة المدنية؛
  • مشروع قانون رقم 57.19 يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية (في إطار قراءة ثانية)؛
  • مشروع قانون رقم 79.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 73.00 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين؛
  • مشروع قانون رقم 51.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها؛
  • مشروع قانون رقم 83.20 بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات؛
  • مشروع قانون رقم 50.20 يتعلق بالتمويلات الصغيرة؛
  • باقي النصوص الجاهزة.

centered image