تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ حول عقد جلسة عامة تشريعية يوم الثلاثاء 27 ابريل 2021

2021-04-26
ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم السيدات والسادة أعضاء المجلس، أن المجلس سيعقد يوم الثلاثاء 27 أبريل 2021 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، جلسة عامة تشريعية، تخصص للدراسة والتصويت على:
 
- مشروع قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ؛
 
- مشروع قانون رقم 06.20 يقضي بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته.