ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم السيدات والسادة أعضاء المجلس، أن المجلس سيعقد يوم الثلاثاء 27 أبريل 2021 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، جلسة عامة تشريعية، تخصص للدراسة والتصويت على:
- مشروع قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ؛
- مشروع قانون رقم 06.20 يقضي بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته.