تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ حول عقد جلسة عامة تشريعية يوم 26 يناير 2021

2021-01-25

ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أن المجلس سيعقد يوم الثلاثاء 26 يناير 2021 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، جلسة عامة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على:

-         مشروع قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن؛

-         باقي النصوص الجاهزة.