ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أن المجلس سيعقد جلسة عامة تشريعية يوم الثلاثاء 30 يونيو 2020 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، تخصص للدراسة والتصويت على "مشروع قانون رقم 50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية"، مع مراعاة التدابير الاحترازية المتخذة من قبل أجهزة المجلس للوقاية من وباء كورونا المستجد.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
- الجلسة العامة
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي
- الدبلوماسية البرلمانية
- تقييم السياسات العمومية
-
الانفتاح والعلاقات المؤسساتية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس