تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ حول عقد جلسة عامة تشريعية يوم 30 يونيو 2020

2020-06-29

ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أن المجلس سيعقد جلسة عامة تشريعية يوم الثلاثاء 30 يونيو 2020 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، تخصص للدراسة والتصويت على "مشروع قانون رقم 50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية"، مع مراعاة التدابير الاحترازية المتخذة من قبل أجهزة المجلس للوقاية من وباء كورونا المستجد.